رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٤٨٧ - المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
يثبت اتّصاف المحلّ بالوصف المشكوك، و إن جعل مصداق المانع فيتوجّه عليه عدم الحالة السابقة للباس بالفرض، فالفرق بين الشرط و المانع في أمثال المقام لا معنى له أصلا) انتهى ملخّصا.
و هو- مع الغضّ عن أنّه لا محصّل للشقّ الأوّل من الترديد [١]- حسن [٢] لو لا ما صنعه من إرجاع القيد إلى أوصاف اللباس [٣]، و كيف كان فبين ما أفاده في المقامين من التدافع و التهافت ما لا يخفى [٤].
هذا كلّه إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع، و قد عرفت أنّه لا مجال للتشبّث بالأصل الموضوعيّ أصلا.
أمّا إذا طرأ في الأثناء فيبتني جريان الأصل في إحراز القيد
[١] و هو جعل مجرى الأصل عنوان المانع و مفهومه، إذ لا معنى لاستصحاب عدم المفهوم.
أقول: لا يبعد أن يكون هذا من ضيق التعبير، و المراد عدم المانع على نحو العدم المقارن، في قبال الشق الثاني المراد به العدم النعتيّ، و يؤيّده تعبيره (قدّس سرّه) عنه ب (الأصل في المتّصف) الذي سبقه شيخنا الأعظم (قدّس سرّه) في التعبير عنه فيما تقدّم نقله من فرائده من قوله: (فإنّ استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك الوصف العنواني).
[٢] حيث منع من جريان الأصل في الشقّ الثاني، نظرا إلى انتفاء الحالة السابقة.
[٣] لما عرفت من عدم تماميّته بحسب الأدلّة، و أنّ مقتضاها رجوعه إلى الصلاة نفسها.
[٤] لكنّه بناء على ما احتملناه في وجه إشكاله (قدّس سرّه)- في عبارته الاولى- على جريان الأصل في محلّ الكلام فلا تدافع بين العبارتين.