رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٢٠٠ - المقام الأوّل في اندراج الشبهة في الأقل و الأكثر و جريان البراءة فيها
ما عدا الأخير منها بنفس العلم بالحكم [١] و اجتماع شرائط التكليف [٢]، و توقّفه في خصوص الأخير على العلم بموضوعه أيضا [٣]- عن كون [٤] الخطاب متضمّنا بنفسه للاشتراط بوجود موضوعه أيضا [٤]، و متوقّفا كونه [١] خطابا متوجّها في نفس الأمر إلى المكلّف على وجوده في خصوص ذلك القسم، دون سائر الأقسام.
أمّا في القسم الأوّل فظاهر [٦]، إذ المفروض تعلق التكليف في هذا القسم بعنوان اختياريّ لا تعلّق له بالموضوع الخارج عن الاختيار أصلا، فلا يتوقّف فعليّة هذا القسم من التكليف بعد القدرة على متعلّقه إلّا على اجتماع شرائطه، و لا تنجّزه أيضا بعد العلم
[١] يعني به الحكم الكبروي و أصل التشريع.
[٢] أي و العلم باجتماع شرائطه العامة و الخاصة.
[٣] أي مضافا إلى العلم بما ذكر.
[٤] متعلق ب (ينشأ)، و المقصود أنه في خصوص القسم الأخير يكون الخطاب الكبروي متضمنا للاشتراط بوجود موضوعه و التعليق عليه، و يتوقف صيرورته خطابا فعليا متوجها إلى المكلف على وجود الموضوع المعلّق عليه، و شيء من الأمرين غير متحقّق في سائر الأقسام، و هذا الاختلاف هو منشأ اختلافها الآنف الذكر بالنسبة إلى مرحلة التنجز.
[٥] أي كما هو مشترط بحصول شرائط.
[٦] تفصيل لذلك الإجمال و بيان لكيفيّة فعلية الحكم و تنجّزه في كلّ من الأقسام الأربعة، و ما يترتّب عليها من حكم موارد الشبهة المصداقيّة لكلّ منها.
[١] الموجود في الطبعة الاولى (متوقفا و كونه) و الصحيح ما أثبتناه.