رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣٩٥ - المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
و الآخر بالأصل كافيا في ذلك [١] كما حقّقناه و أوضحنا [١] أنّه لا مساس له [٢] بباب اللوازم الغير الشرعيّة لم يعقل في ذلك فرق بين الصورتين، و إلّا فكذلك، و التفصيل بينهما في ذلك [٣] ممّا لا يمكننا المساعدة عليه.
و كذلك الحال فيما أفاده أخيرا من عدّ الصحّة الظاهريّة من اللوازم العقليّة الغير المترتّبة على الجعل الظاهريّ، إذ هو- مع ما فيه من الخلط بين الصحّة الواقعيّة التي هي من خواصّ الإتيان بنفس المطلوب الواقعيّ [٤]، و الظاهريّة التي هي من لوازم نفس الجعل الظاهريّ [٥] و فائدته التي لا يعقل عدم ترتّبها عليه عند انحفاظه
[١] أي: في إحراز العنوان المركّب ليترتّب عليه الخروج عن عهدة التكليف و الأثر المعاملي.
[٢] أي: لإحراز المتعلّق أو الموضوع المركّب بإحراز بعضه بالوجدان و الآخر بالأصل.
[٣] أي: في كفاية ذلك في إحراز المركّب بالبناء على الكفاية في صورة سبق إحراز القيد، و عدمها في صورة اللحوق- كما عن المحقّق المذكور.
[٤] فإنّها تنتزع من انطباق المأتيّ به على المأمور به الواقعي و يتّصف هو بها بهذا الاعتبار، و الانطباق أمر تكوينيّ عقليّ لا مدخل للشرع فيه، فالصحّة الواقعية من اللوازم غير الشرعية.
[٥] فإنّ مقتضى الجعل الظاهريّ بلسان أمارة أو أصل هو صحّة العمل
[١] الموجود في الطبعة الاولى (أوضحناه) و الصحيح ما أثبتناه.