رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣٧١ - المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل
حينئذ بمعزل عن الاندراج في مجاري أصالة الحلّ أيضا كالبراءة- حسبما تقدّم.
أو إلى منع الكبرى، فيدّعى دخل النفسيّة و الاستقلال فيما أخذ الشكّ فيه موضوعا لهذا الأصل، و قد عرفت فساد كلّ منهما [١] بما لا مزيد عليه.
فمن الغريب- و ما عسى أن لا يكون أغرب منه- ما يقال [٢] في تقريب خروج الشبهة عن مجاري كلا الأصلين: من أنّ الشكّ فيما نحن فيه إنّما هو في الوضع لا التكليف، فحديث أصل البراءة و الحلّ أجنبيّ عنه.
لأنّ مراده [٣] بالوضع لا يخلو: إمّا أن يكون هو الصحّة أو المانعيّة، و بعد اطّراده على كلّ منهما [٤] في الشبهات الحكميّة
في غير المأكول)، فيرجع إلى باب المحصّل الذي لا يتحصّل فيه العنوان إلّا بالتحرّز عن مجموع الوجودات، و قد مرّ تفصيل الكلام في ردّها في المقام الأوّل.
[١] عرفت فساد الاولى ممّا سلف في المقام الأوّل، و الثانية من خلال المقدّمة الثانية من المقدّمات الثلاث المتقدمة هنا.
[٢] القائل هو الفاضل الآشتياني (قدّس سرّه) في رسالته (إزاحة الشكوك: ٤٧).
[٣] تعليل لغرابة المقال.
[٤] يعني أنّ الوضع على كلّ من معنييه لا يختصّ بالشبهات المصداقيّة التي منها ما نحن فيه، بل يطرّد في الشبهات الحكميّة أيضا، و القائل المزبور يسلّم جريان أصالة البراءة فيها، فكيف ينكره في المقام.