رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣١٥ - المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل
[المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل]
(المقام الثاني) في توضيح كونها من مجاري أصالة الحلّ المعوّل عليها عند الشكّ في خصوص حلّية الشيء و حرمته، و المستفاد اعتباره من [١] قول أبي جعفر- عليه أفضل الصلاة و السلام- في رواية عبد اللّه بن سليمان [١] جوابا عن سؤاله عن الجبن المشتبه: «كلّ ما فيه حلال و حرام فهو لك حلال. إلخ»، و قول أبي عبد اللّه- عليه أفضل الصلاة و السلام- في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال. إلخ»، و موثقة مسعدة بن صدقة [٢]:
«كلّ شيء هو لك حلال. إلخ».
و محصّل الكلام في ذلك: هو أنّها أيضا باعتبار شمول ما يدلّ على اعتبارها [٣] لمحلّ البحث قاضية بعدم مانعيّة المشتبه و جواز
[١] رواها في الوسائل في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة- الحديث ١، و عبد اللّه بن سليمان هو الصيرفيّ، و هو غير موثّق.
[٢] الصحيحة مرويّة في الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به- الحديث ١، و الموثّقة في نفس الباب- الحديث ٤.
[٣] ستعرف- بعد حين- أنّ الوجه في شمول أدلّة اعتبار هذا الأصل للمقام
[١] الموجود في الطبعة الأولى (عن) و الصحيح ما أثبتناه.