رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٢٦٠ - المقام الأوّل في اندراج الشبهة في الأقل و الأكثر و جريان البراءة فيها
يشكّ في تحقّقه [١]- كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة [٢] من جهة الشكّ في حريّة نفسها و لم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين [٣]، و نحو ذلك- كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر.
و أمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين [٤] هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر [٥]- على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم [٦]-، و يأتي مزيد توضيح له في تنبيهات
[١] و هي الصورة الثانية.
[٢] فإنّ الواجب عليها الصلاة المقيّدة بستر الرأس إن كانت حرّة، فإذا شكّت في حرية نفسها فمرجعه إلى الشك في تقيّد صلاتها بهذا القيد- زائدا على القيود المعلومة. هذا، و لا يخفى أن الشبهة المبحوث عنها تكون من هذا القبيل بناء على القول بشرطية المأكولية و اختصاص هذه الشرطية بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان، و سيأتي ذكره في أواخر البحث الصغرويّ الآتي.
[٣] الحريّة و الرقيّة من استصحاب و نحوه.
[٤] و يمكن أن يمثّل للقسم الأوّل في الصلاة بترك التكلم و القهقهة و البكاء فيها، و للقسم الثاني بترك الالتفات عن القبلة أثناءها.
[٥] و هو ما ذكر آنفا من الصورتين للشبهة المصداقية للقيود الوجودية.
[٦] تقدم عند البحث عند الأقسام الأربعة أنّه في القسم الثاني قد يشك في مقدار الموضوع الخارجي الذي تعلّق به متعلق التكليف سعة و ضيقا