رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٢٦٢ - المقام الأوّل في اندراج الشبهة في الأقل و الأكثر و جريان البراءة فيها
الأمور [١] هل هو [٢] من الانحلاليّات المتعدّدة بتعدّد أشخاص موضوعاتها، فيترتّب على مصداقيّة كلّ واحد من مصاديقه الخارجيّة تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه، و يرجع الشكّ في المصداقيّة إلى الشكّ في القيديّة المترتبة عليها- لا محالة-، و يؤول الأمر حينئذ إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ و الأكثر، أو أنّها إنّما تنتزع عن قيديّة عنوان بسيط، و نعت عدميّ مساوق لمحمول المعدولة [٣]، و يجري ذلك العنوان مجرى المسبّبات التوليديّة المقدورة بتوسّط أسبابها، و التحرّز عن مجموع وجودات الموضوع مجرى محصّلاتها، فيكون ما قيّد المطلوب به عنوانا بسيطا لا تعلّق له بالموضوع الخارجيّ أصلا [٤]، و لا يتعدّد
[١] و هي غير المأكول و نحوه، فإنّ مانعيّتها منتزعة من تقيّد الصلاة بعدم الوقوع فيها.
[٢] مرّ توضيح هذين الوجهين في المقدمة الاولى من مقدّمتي المقام الأوّل المعقود لتنقيح رجوع الشبهة المصداقية فيما نحن بصدده إلى التردّد بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و اندراجها في مجاري البراءة.
[٣] و هو الذي أخذ حرف النفي جزءا لموضوعه أو لمحموله أو لهما، نحو: زيد لا شارب أو غير شارب الخمر، فيصبح نعتا عدميا بسيطا منتزعا من تركه شرب جميع الأفراد، متحصّلا منها، و يمكن التعبير عنه في المقام بمثل قولنا: صلّ صلاة غير واقعة في غير المأكول، أو صلّ و أنت غير لابس أو غير حامل لغير المأكول و نحو ذلك.
[٤] فإنّ النعت المذكور عنوان انتزاعيّ عقليّ و مفهوم ذهنيّ لا تحقّق له إلّا