رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٤٦٦ - المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
و بالجملة: فالحكم مترتّب في جميع موارد الشكّ في الفروع على [١] انتفاء المنتسب المشارك- مثلا- أو الحاجب، و هو مسبوق بالتحقّق- كما قد عرفت-، لا على سلب الانتساب عن الشخص- الغير المسبوق به [١]-، فأصالة عدم تولّد ابن للميّت أصلا، أو ما عدا المعلوم تولّده منه يكفي في إحرازه [٢]، و إن كان الشكّ في انتساب المشكوك إليه- بعد- بحاله، و لا حاجة إلى علاج هذا الشكّ أصلا، بل لو انعكس الأمر و كان الأصل جاريا في إحراز عدم الانتساب دون المنتسب لم يجد في وراثة من يشكّ كونه مشاركا أو حاجبا له إلّا باعتبار استلزام أحد العنوانين للآخر [٣]، فيبتني على حجّية الأصل المثبت.
و كذا الحال فيما لو كان الشكّ راجعا إلى من في حاشية النسب- كالإخوة مثلا أو غيرهم [٢] من الحواشي [٤]- إذ لا توقّف لوراثة من يشكّ في مشاركة مشكوك الاخوّة- مثلا-، أو حجبه له- بأحد
[١] أي: بالتحقّق، و (الغير) صفة ل (سلب).
[٢] أي: في إحراز انتفاء المنتسب، فيترتّب عليه الحكم.
[٣] يعني: أنّ استصحاب عدم كون الشخص منتسبا- لو جرى- لا يجدي في إحراز عدم وجود المنتسب- الذي هو الموضوع للحكم- إلّا بناء على حجيّة الأصل المثبت، لأنه لازم عقليّ للمستصحب.
[٤] كأولاد الإخوة و الأعمام و الأخوال و أولادهم.
[١] الموجود في الطبعة الاولى (إلى)، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] الموجود في الطبعة الاولى (غيرها)، و الصحيح ما أثبتناه.