رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٤٢٣ - المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
في مرحلة الثبوت ظاهر [١]، و أمّا ما عدا ذلك فلا يخلو: إمّا أن يكون متكفّلا لمحض إفادة أنّ للخصوصيّة الكذائيّة دخلا- وجودا أو عدما- في الحكم، بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو اللامتخصّص بها أصلا [٢]- كأن يقوم إجماع و نحوه على مجرّد ذلك-، أو يكون متعرّضا لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين [٣]، و تستفاد القيديّة من ذلك.
و غير خفيّ [٤] أنّ ما يمكن أن يدّعى إجماله من الجهة التي نحن فيها هو خصوص القسم الأوّل، و غاية ما يقتضيه ذلك- بعد تباين الكيفيّتين و انتفاء الجامع بينهما [٥]- هو تردّد القيد بين المتباينين، دون الأقلّ و الأكثر- كما عساه يتوهّم [٦]-، و واضح أنّه- مع الغضّ
[١] فإنّ التوصيف يدلّ على النعتيّة- كما هو واضح.
[٢] فيدلّ الدليل- كالإجماع و نحوه من الأدلّة اللبّيّة- على مجرّد أنّ للعدالة أو عدم الفسق- مثلا- دخلا في وجوب إكرام العالم، و أنّ العالم المتخصّص بخصوصيّة العدالة أو اللامتخصّص بخصوصيّة الفسق هو الموضوع لهذا الحكم، من دون تعرّضه لحال هذا المتخصّص أو اللامتخصّص أنه على نحو المقارنة أو النعتيّة.
[٣] من المقارنة أو النعتيّة.
[٤] تفصيل بين القسمين الأخيرين بصحّة دعوى إجمال الدليل في الأوّل و تردّده بين المقارنة و النعتيّة، دون الثاني.
[٥] و ليسا من الأقل و الأكثر ليكون الجامع بينهما هو الأقلّ.
[٦] أي: كونه من التردّد بين الأقلّ و الأكثر بجعل قيديّة المقارنة هي الأقلّ