رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣٨٨ - المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
بضميمة الأصل- كما لا يخفى.
الثاني [١]:- إنّ القيود المعتبرة في مثل الصلاة ترجع [١]- تارة- إلى اعتبار وصف وجوديّ أو عدميّ في المصلّي في ظرف فعل الصلاة، و- اخرى- إلى اعتبار ذلك فيما يصلّى فيه- مثلا- أو عليه، و- ثالثة- إلى اعتبار ما ذكر من الخصوصيّة الوجوديّة أو العدميّة في نفس الصلاة، و إن كان لحوقها بتوسّط المصلّي- مثلا-، أو ما يصلّي فيه [٢].
و لا خفاء في جريان الاستصحاب و كفايته في إحراز القيد فيما يرجع إلى أحد القسمين الأوّلين بعد سبق تحقّقه فيما اعتبر تحقّقه فيه من الفاعل- مثلا- أو لباسه أو الزمان أو المكان [٣] أو غير ذلك،
[١] هذا الأمر معقود لبيان أقسام القيود المعتبرة في الصلاة و المختلفة باختلاف ما اعتبر تحقّقها فيه، و التحقيق حول ما يصحّ استصحابه منها و ما لا يصحّ.
[٢] فلا يختصّ هذا القسم بأوصاف الصلاة اللاحقة لها بنفسها من جهر أو إخفات أو موالاة أو ترتيب أو نحوها، بل يعمّ ما يلحقها بتوسّط المصلّي كالاستقبال بها و الستر حالها و نحوهما، أو بتوسّط ما يصلّي فيه أو عليه كالصلاة في الزمان أو المكان أو اللباس الكذائي، أو على المصلّى أو المسجد الكذائي.
[٣] كما إذا شكّ المصلّي في بقاء طهارته أو طهارة بدنه أو لباسه، أو في بقاء الوقت، أو بقاء إباحة المكان، أو طهارة مسجد الجبهة أو نحو ذلك،
[١] الموجود في الطبعة الاولى (يرجع) و الصحيح ما أثبتناه.