رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٦٩ - الثاني في ذكر روايات الباب
و الفنك و الخزّ، و روى بشر بن بشّار [١] الرخصة في السنجاب
أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطّه إلي: صلّ فيها (الوسائل الباب ٣- الحديث ٦)، و في طريق الصدوق إلى يحيى محمّد بن علي ماجيلويه الذي لم يوثّق صريحا، و يحيى نفسه أيضا كذلك.
[١] كما في الجواهر (٨: ٩٧) أو يسار- كما في الوافي و الحدائق (٧: ٦٩)-، أو بشير بن بشار- كما في التهذيب (٢: ٢١٠) و الوسائل-، أو يسار- كما في الاستبصار (١: ٣٨٤)-، و أيا كان اسمه فهو مجهول، و الراوي عنه داود الصرمي غير موثق، و متن الحديث: سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ قال فقال: «صلّ في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصلّ في الثعالب و لا السمور» (الوسائل الباب ٣- الحديث ٤)، هذا.
و يلحق بما ذكر من الروايات صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال: «لا بأس بذلك»- الشاملة للسنجاب بقوله: «و جميع الجلود»-، و صحيحة الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها. الى أن قال: فقال:
«لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب» (الوسائل الباب ٥- الحديث ١ و ٢)، فإنهما و إن لم يصرّح فيهما بالصلاة سؤالا و جوابا إلّا أن الظاهر منهما ذلك بقرينة مفروغية جواز لبس الجميع تكليفا، و يأتي منه (قدّس سرّه) نظير هذا الاستظهار من رواية مكارم الأخلاق، فانتظر.
و الظاهر أن المراد بالفراء في الصحيحتين و في صحيحة الحلبي و رواية