رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ١٤٣ - الأمر الثالث هل الوقوع في المأكول شرط أو الوقوع في غيره مانع أو كلاهما
متعلقها [١] أو شرطيّته بهذه العناية، هذا. مضافا إلى أنّ التعليل بمسوخيّة الأكثر [١] في قوّة التنصيص بعدم صلاحيّة المسوخ من حيث نفسه لوقوع الصلاة فيه، و يستفاد نظيره بالنسبة إلى السباع أيضا من التعليل المتقدّم للرخصة في السنجاب [٢].
و أمّا الثاني [٣]: فلانحصار ما توهّم ظهوره في الشرطيّة بقوله ٦ في ذيل الموثّقة «لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله»، و قوله ٧ في رواية ابن أبي حمزة المتقدمة، قال: قلت أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد قال «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه»، و لا يصلح شيء منهما لذلك.
واضحة، و الأولى التعبير عنها بالضمنية، نظرا إلى أنّها كأنّها قطعات من الأمر النفسيّ الواحد المنبسط على المركب، هذا. و في مبحث المقدّمة من تقريرات دروس المحقق الجدّ (قدّس سرّه) تحقيقات قيّمة حول ما ذكرناه آنفا و غيره، حريّة بالمراجعة.
[١] الوارد في مرفوعة العلل المتقدمة، فيستفاد منها مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة المسوخيّة للصلاة.
[٢] و هو التعليل الوارد في رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة في قوله ٧ (لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا يأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه ٦ إذ نهى عن كلّ ذي ناب و مخلب)، فإنه يستفاد منه عدم صلاحية السبع الذي يأكل- اللحم و له ناب و مخلب لوقوع الصلاة فيه، و مانعيته عنها.
[٣] و هو كون ما توهّم ظهوره في الشرطية غير ظاهر فيها.
[١] الموجود في الطبعة الاولى (متعلقة) و الصحيح ما أثبتناه.