دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٩٥ - هل يمكن إبطالُ الدليل القطعي ؟
قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله !! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنّ هذا كان يـبلغُنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان ، هذا حكمُ رسولِ الله (ص) ، إنّ المرأة تُعاقِلُ الرجلَ إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان اِنّك أخذتـني بالقياس ! والسُّنَّةُ إذا قِيْسَتْ مُحِقَ الدِّين [٥٦] ورواها في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، ورواها في الفقيه بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، وهي صحيحة السند .
وهذا التوهّم غير صحيح ، فإنّ الإمام (ع) رَفَعَ القطعَ عن أبان ، لا أنه رَفَعَ الحجيّةَ عن قطعه ، وهذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الخوئي رحمهما الله تعالى ، وهو الحقّ ، ولا يمكن أن تكون في مقام سلب الحجيّة عن القطع .
* * *
* *
[٥٦] ئل ١٩ ب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ ص ٢٦٨ .