دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٨٤٩ - ٧ ـ الأصلُ المـُثْبِت
التصرفِ في ماله ، لا حكمَه بنُمُوِّه ونباتِ لحيته ، لأنّ هذه اللوازمَ غيرُ قابلة لجعل الشارع" (إنـتهى) [٨٣٠] ، فكيف يُعقَلُ التعبّدُ باللوازم العقليّة للأمارات دون الأصول ؟! أليس في كليهما تعبّدٌ ؟!
وكذلك لا مانع ظهوريَّ من شمول أدلّة الإستصحاب لما فيه أثرٌ شرعي مترتِّبٌ على أثر عقلي ، فيكفي أن يكون طبـيعيُّ الأثر شرعياً ، أي يكفي أن يكون الأثر الأخير شرعيّاً ، ويكفينا إطلاقُ أدلّة الإستصحاب دليلاً على ما نقول ، ولا دليل على وجوب الإقتصار على خصوص الآثار الشرعيّة المباشرة .
لَقُلتُ : ما ذُكِر غير صحيح ، لأنّ المشكلةَ هي في وجود مانعَين يمنعانِ مِن جريان الأصل المثبت وهما : (تغايُرُ اللازمِ التكويني للمستصحَبِ ـ المستصحَبُ هو حياة زيد ولازمُه التكويني هو نباتُ لحيته تعبّداً ـ مع شرط الحكم ـ وهو نبات لحيته بنحو القطع الوجداني أي الصفتي ـ) والثاني : (إستهجانُ العقلاء واستبعادُهم اعتبارَ الآثار العقليّة حجّة شرعاً في الأصول العمليّة ممّا يَصْرِفُ أدلّةَ الإستصحاب عن الحجيّة في اللوازم العقليّة) :
أمّا المانعُ الأوّل فبـيانُه في المثال التالي :
قد يكون زيدٌ نائماً تحت حائط ، وتركناه نائماً تحت الحائط وذهبنا ، ثم عَلِمْنا بأنّ الحائط قد وقع إلى جهته ، فلو استصحبنا بقاءَه تحت الحائط لَحَكَمْنا تعبداً بـ (طحْنِ عظامِه) وبالتالي بـ (موتِه) قطعاً ، فهل نستصحب بقاءَه تحت الحائط لنحكمَ بوجوب اعتداد زوجته وبتقسيم ماله ؟!
الجواب : كلا ، لأنـنا لو أردنا استصحابَ بقائه في مكانه لنُـثْبِتَ (موتَه) فهذا الإستصحابُ يكون أصلاً مثبتاً ، وذلك لأنّ الفقيه يَفهم من (الموت) الذي يترتّب عليه الإعتدادُ وتقسيمُ التركة هو الموت بوجوده الواقعي أي بنحو القطع الوجداني الصفتي ، إذن فتغايَرَ موضوعُ الحكمِ بالإعتداد وتقسيم المال ـ الذي هو موته بنحو القطع الوجداني ـ مع اللازمِ التكويني للمستصحَب ـ المستصحَبُ هو بقاؤه تحت الحائط ولازمه التكويني هو موتُه بالتعبّد ـ ، هذا المانع العقلي الثبوتي هو المانع الأوّل ، إذن لازمُ المستصحَبِ ـ الذي هو موتُه تعبّداً ـ غيرُ موضوعِ الحكم ـ الذي هو (موته بنحو القطع الوجداني الصفتي) ـ ولم يَثبُت موضوعُ الحكم ، إذن لن يَثْـبُتَ الحكمُ . ولذلك ترى فقهاءَنا يستصحبون حياتَه للحكم بالآثار الشرعية المباشرة فقط كعدم اعتداد زوجته وبعدم تقسيم ماله ، ولا يستصحبون بقاءَه تحت الحائط ليَحكموا عليه بأثرٍ تكويني أو عقلي أو عادي كـ (الموت تعبّداً) . إذن فالمشكلة ثبوتيّة وهي مغايَرةُ لازمِ المستصحَبِ مع موضوع الحكم .
[٨٣٠] فرائد الأصول ج ٣ ص ٢٣٣ .