كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤ - الفصل الثاني في التسوية
و يكره له أن يشفع في إسقاط بعض الحقّ أو إبطال كلّه أو إسقاط الحقّ كلًّا أو بعضاً بعد الإثبات، أو إبطال الدعوى قبله. فعن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه سأله اسامة حاجة لبعض من خاصم إليه، فقال له: يا اسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة [١].
و الصلح ليس من الإسقاط أو الإبطال في شيء، فإنّهما إبراء و إن كان قد يتضمّن ما يقرب منه، أو الصلح قبل ثبوت الحقّ لإسقاط اليمين أو تجشّم الإثبات، أو الصلح بتوسيط ثالث و الشفاعة بنفسه.
و قال المفيد: فإن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه و قال: اريد أن ينظرني حتّى أتمحّله، قال الحاكم لخصمه: أ تسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم، قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت و لم يجب بشيء توقف عليه القاضي هنيئةً، ثمّ قال له: فما عندك فيه؟ فإن لم يقل شيئاً أقامه و نظر في أمر غيره، و إن قال: أنظره، فذاك له، و إن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، و لا يشير عليه بإنظاره و لا غيره، و لكن يثبت الحكم فيما بينهما [٢]. و نحوه في النهاية [٣] و الكامل [٤] و المراسم [٥] لكن لم يذكر غير الإنظار.
و في الكافي: فإن أقام على الإنكار عرض عليهما الصلح فإن أجابا إليه دفعهما إلى من يتوسّط بينهما، و لا يتولّى ذلك بنفسه، لأنّ الحاكم نصب للقطع بالحكم فثبت الحكم، و الوسيط شافع، و يجوز له في الإصلاح ما يخرج عن الحكم [٦]. و نحوه في الغنية [٧].
و في السرائر: و إن أبى يعني الإنظار فليس للحاكم أن يشفع إليه فيه، و لا يشير إليه بالإنظار، و له أن يأمرهما بالصلح و يشير بذلك، لقوله تعالى: «وَ الصُّلْحُ
[١] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٥٣٧ ح ١٩٠٥.
[٢] المقنعة: ص ٧٢٤.
[٣] النهاية: ج ٢ ص ٧٠.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٥٩.
[٥] المراسم: ص ٢٣١.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٤٤٧.
[٧] الغنية: ص ٤٤٥.