كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٠٤ - المطلب الأوّل الحرز
الحمّامي أو غيره لزمه مراعاتها بالنظر و الحفظ، فإن تشاغل عنها بغيرها أو ترك النظر إليها عمداً أو سهواً فسرقت غرم لتفريطه و كذا إن كان ازدحام يمنع من الحفظ بالنظر فلم يحرزها بغيره فسرقت و لا قطع على السارق لعدم الإحراز عنه و إن تعاهدها الحمّامي أو غيره.
و بالجملة: المودع بالحفظ و النظر حيث يكفي عادةً فسرقت، فلا غرم لعدم التفريط و يثبت القطع على السارق للإحراز.
و حرز حائط الدار و أجزائه بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقاً أو كانت في الصحراء مع الحافظ قال الشيخ: لأنّ كلّ ما كان حرزاً لغيره فهو لنفسه حرز [١].
فإن أخذ من آجر الحائط أو خشبه المبنيّ فيه و هو من الأجزاء، لكن لمّا كان ربّما يتوهّم الخلاف خصّ بالذكر نصاباً في هذه الحال عن حال بقائه مبنيّاً، لا إذا انهدم وجب قطعه و لم يوجبه ابن إدريس [٢].
و لو هدم الحائط و لم يأخذه، لم يقطع، كما لو أتلف النصاب في الحرز.
و باب الحرز من الدور المنصوب فيه محرز بالنصب سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً كما في المبسوط [٣] و ظاهر الخلاف [٤] و التحرير [٥] على إشكال: من التردّد في كفاية النصب في إحرازه، أو اشتراطه بالغلق، و هو خيرة السرائر [٦] فيقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران، أو بالحفظ و هو إذا كانت في الصحراء. هذا في باب الدار.
و باب الخزانة و البيت في الدار محرزة إن كان باب الدار مغلقاً و إن كان نفسه مفتوحاً كسائر ما فيها.
[١] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥، و فيه: في نفسه.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٥٠١.
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ٤٥٢ المسألة ٥٣.
[٥] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٦١.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٥٠١