كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٨ - المطلب الثالث في القيادة
و المسلم و الكافر، و يزاد في عقوبة الرجل، و إن كان عبداً حلق رأسه، و الشهرة في المصر الّذي فعله فيه، كما ذكره الأصحاب، و لم أجد به خبراً.
و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قيل في السرائر [١] و ظاهر النهاية [٢] و الجامع [٣]: نعم لإطلاق الرواية [٤] به و قيل في المقنعة [٥] و المراسم [٦] و الغنية [٧] و الوسيلة [٨] و الإصباح [٩]: إنّما ينفى بالثانية.
و لم يحدّ أحد منهم مدّة النفي، لإطلاق الخبر [١٠] و حدّه المصنّف إلى أن يتوب لأنّه قضيّة الإطلاق، لدلالة اللفظ على نفي القوّاد، و ما لم يتب يصدق عليه اسمه، فيجب نفيه. و في بعض الأخبار [١١] النفي هو الحبس سنةً.
و قال ابن زهرة: و روي أنّه إن عاد ثالثةً جلد، فإن عاد رابعةً عُرضت عليه التوبة، فإن أبى قُتل، و إن أجاب قبلت توبته و جُلد، فإن عاد خامسةً بعد التوبة قُتل من غير أن يستتاب [١٢] و أفتى به الحلبي [١٣]. و في المختلف: و نحن في ذلك من المتوقّفين [١٤].
و لا جزّ على المرأة و لا شهرة و لا تغريب اتّفاقاً كما يظهر منهم، و نصّ عليه ابن زهرة [١٥].
و يثبت بالإقرار من أهله لعموم ما دلّ على أخذ العقلاء بإقرارهم [١٦] مرّتين كذا في الشرائع [١٧] و النافع [١٨]. و في المراسم: و كلّ ما فيه بيّنة شاهدين
[١] السرائر: ج ٣ ص ٤٧١.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٣١٤.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٥٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٢٩ ب ٥ من أبواب حدّ السحق و القيادة ح ١.
[٥] المقنعة: ص ٧٩١.
[٦] المراسم: ص ٢٥٧.
[٧] الغنية: ص ٤٢٧.
[٨] الوسيلة: ص ٤١٤.
[٩] إصباح الشيعة: ص ٥١٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٢٩ ب ٥ من أبواب حدّ السحق و القيادة ح ١.
[١١] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٣١٠.
[١٢] الغنية: ص ٤٢٧.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ٤١٠.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٨٩.
[١٥] الغنية: ص ٤٢٧.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١١٠ ب ٣ باب صحّة الإقرار من البالغ ح ٢.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٦١.
[١٨] المختصر النافع: ص ٢١٩.