كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٦ - الرابع العدالة
منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار [١].
و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ اللّٰه حرّم على امّتي الخمر و الميسر و المزر و الكوبة و القنين [٢]. قال في المبسوط: و المزر: شراب الذرة، و الكوبة: الطبل، و القنين: البربط. قال: و التفسير في الخبر [٣]. إلى غير ذلك من الأخبار.
و لا بأس بالدفّ في الأعراس و الختان على كراهية وفاقاً للخلاف [٤] و المبسوط [٥] و الشرائع [٦] لما روي عنه (عليه السلام) من قوله: أعلنوا النكاح و اضربوا عليه بالغربال [٧] يعني الدفّ. و قوله صلى الله عليه و آله: فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النكاح [٨]. و ربّما قيّد الدفّ هنا بما خلا عن الصنج. و الأقوى الحرمة كما في التذكرة [٩] لعموم النصوص الناهية و كثرتها و عدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها.
و لبس الحرير حرام على الرجال باتّفاق علماء الإسلام يفسق فاعله المصرّ عليه أو غير المصرّ إن كان كبيرة، و هو ظاهر العبارة هنا و في التحرير [١٠] و الإرشاد [١١] و التلخيص [١٢] و الشرائع [١٣] و مختصر النافع [١٤]. و يؤيّده ما في خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) من: أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله كسا اسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: مهلًا يا اسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٣٢ ب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٢] انظر كنز العمّال: ج ٥ ص ٣٥٤ ح ١٣٢٠٨.
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ٢٢٤.
[٤] الخلاف: ج ٦ ص ٣٠٧ المسألة ٥٥.
[٥] المبسوط: ج ٨ ص ٢٢٤.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٢٨.
[٧] سنن البيهقي: ج ٧ ص ٢٩٠.
[٨] سنن البيهقي: ج ٧ ص ٢٨٩، و فيه: الصوت و الضرب ..
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٨١ س ١٤.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٥١ ٢٥٢.
[١١] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٥٧.
[١٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٣ ص ٣٦٩.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٢٩.
[١٤] المختصر النافع: ص ٢٧٩.