كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٤ - مسائل ستّ
في كلّ مرتبة بالسويّة، و يكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع. أو نقول: قد لا يحتاج إلى الإقراع ثلاثاً بل يأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم ثمّ يتقارع الجميع في الباقي، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه فإنّ كلّاً منهما يدّعي كلّه و إن خرج الثالث أخذ منه النصف و اقرع بين الثلاثة الباقين في الباقي و هو السدس، فمن خرج أخذه و إن خرج الرابع أخذ الثلث و اقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي. و تصحّ المسألة من ستّة و ثلاثين فإنّما نطلب عدداً لسدسه نصف و ثلث ليمكن قسمته على اثنين و على ثلاثة فيضرب ستّة في اثنين ثمّ اثنى عشر في ثلاثة للمستوعب على تقدير نكول الجميع عشرون اثنى عشر بلا نزاع، و ثلثه نصف السدس الّذي ينازع فيه هو و الثاني، و اثنان ثلث السدس المتنازع فيه بينهما و بين الثالث، و ثلاثة ربع الثلث الباقي.
و للثاني ثمانية، و للثالث خمسة، و للرابع ثلاثة و الكلّ ظاهر.
و لو كانت في أيديهم ففي يد كلّ واحدٍ الربع، فإذا أقام كلٌّ بيّنةً بدعواه فإن قضي للداخل فلكلٍّ الربع، لأنّ له عليه بيّنةً و يداً، و على القضاء للخارج يسقط بيّنة كلّ واحدٍ بالنظر إلى ما في يده و تسمع فيما في يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة منهم على ما في يد الرابع و ينتزع لهم، و طريق الانتزاع أن يقضى فيه بالقرعة و اليمين، و مع الامتناع منها بالقسمة كما عرفت فيجمع بين المستوعب و الثالث و الرابع على ما في يد الثاني و هو ربع اثنين و سبعين لأنّا نريد عدداً يكون لربعه ثلث و تسع و لتسع ربعه نصف كما يظهر، فيضرب مخرج الربع في تسعة يكون ستّة و ثلاثين تسع ربعها واحد فيضربها في اثنين و ذلك أي ربعها ثمانية عشر، فالمستوعب يدّعيها و الثالث يدّعي ثلثها فإنّه يدّعي النصف ستّة و ثلاثين و بيده ثمانية عشر، فيدّعي ثمانية عشر اخرى على الثلاثة على كلٍّ ثلثها.
و الرابع يدّعي تسعها فإنّه يدّعي الثلث أربعة و عشرين و بيده ثمانية عشر،