الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٣ - الأوقات التي يكره فيها الجماع
يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل، فقال علي (عليه السلام): و لم ذلك يا رسول الله؟ فقال:
إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلة، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره».
و عن مسمع أبي سيار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال، فإن مردة الشياطين و الجن تغشي بني آدم فيجننون و يخبلون، أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر و عند غرة الهلال».
و روى الصدوق مرسلا [٢] قال: «قال الصادق (عليه السلام): لا تجامع في أول الشهر و لا في وسطه و لا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد- ثم قال:- أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و وسطه و آخره».
و الأخبار بهذا المضمون كثيرة إلا أن ما ذكره من النهي عن المجامعة ليلة الهلال ينبغي أن يستثني منه هلال شهر رمضان، لما روي و اشتهر بين الأصحاب من استحباب الجامعة في تلك الليلة،
فروى الصدوق مرسلا [٣] قال: «قال (عليه السلام):
يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز و جل أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ، و الرفث: المجامعة».
و روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن العيص [٤] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:
أجامع و أنا عريان؟ فقال: لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها»
قال [٥] و «قال علي (عليه السلام): لا تجامع في السفينة».
و روى الصدوق في حديث المناهي المذكور في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه [٦] عن
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٩٩ ح ٥. الوسائل ج ١٤ ص ٩١ ح ٢.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥ ح ٣. الوسائل ج ١٤ ص ٩١ ح ٣.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣. الوسائل ج ١٤ ص ٩١ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤١٢ ح ١٨، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥ ح ٥. الوسائل ج ١٤ ص ٨٤ ح ٢.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥ ح ٦. الوسائل ج ١٤ ص ٨٤ ح ٢.
[٦] الفقيه ج ٤ ص ٣ حديث المناهي. الوسائل ج ١٤ ص ٩٨ ح ٣.