الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨٨ - المسألة الثانية تزويج المرأة في عدتها
و ما رواه
في التهذيب عن زرارة [١] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
و عن أبي العباس [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة تتزوج في عدتها قال:
يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
و ما رواه
في الكافي عن إسحاق بن عمار [٣] في الموثق قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها، ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، قال: هذا جاهل».
و ما رواه
الشيخ عن جميل عن بعض أصحابه [٤] عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».
و رواه الصدوق بطريقه إلى جميل بن دراج [٥] نحوه.
و عن عبد الله بن الفضل الهاشمي [٦] عن بعض مشيخته قال: «قال: أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي زوجها و هي جبلي فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشرا، و تزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر و العشر فقضى
[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٨، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٧١ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٥٥ ح ١٣٨، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٥ ح ١٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٩ ح ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١٤.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١٤.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٤٧٤ ح ١١١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٨ ح ١٦.