الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨٥ - المسألة الثانية تزويج المرأة في عدتها
في أخبارنا يجب حمله على التقية، و إن اشتهر بينهم العمل عليه، و الله العالم.
المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها]
إذا تزوج الرجل امرأة في العدة فلا ريب في أن العقد فاسد، ثم إنه إن كان عالما بكونها في عدة و أنه يحرم ذلك، فلا ريب في أنها تحرم مؤبدا بمجرد ذلك العقد، و إن كان جاهلا بأحدهما لم تحرم عليه إلا بالدخول.
و هذه الأحكام مع الاتفاق عليها قد تكاثرت بها النصوص عن أهل الخصوص (صلوات الله عليهم و سلامه).
و منها ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [٢] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟
بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، و ذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور، قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا».
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٧ ح ٣٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٥ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٦ ح ٣٢، و فيه «أعذر» بدل «أهون» و عن أبي عبد الله (عليه السلام) بدل أبي إبراهيم (عليه السلام)، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٥ ح ٤.