الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٠ - المقام الثاني في الزنا
عليه إن شاء الله.
و مما يدل على الأول ما رواه
في الكافي في الحسن أو الصحيح عن الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها، أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام».
و عن زرارة [٢] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا».
و عن زرارة [٣] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه».
و ما رواه
في الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرم قط حلالا، امرأته له حلال».
و عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصيب من أخت امرأته حراما، أ يحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام».
و مما يدل على الحكم الثاني ما رواه
في الكافي عن منصور بن حازم [٦] في
[١] الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٠ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٦ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٠ ح ١٧، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٦ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٤.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٦.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٤٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٥.
[٦] الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٣ ح ٣.