الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٨ - الروايات الواردة في الرضاع
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان [١] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء [٢] في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة،.
و قال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)»: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عمه حمزة (عليه السلام) قد رضعا من امرأة».
و نحوها رواية أبان [٣] عمن حدثه، و حسنة الحلبي [٤] المرويتان في الكافي.
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان [٥] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه».
و ما رواه
عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد [٧] كلهم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٤٥ ح ١٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٠ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٤٥ ح ١١، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢١. الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٠ ح ٥.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٣٧ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٩ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٣٧ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٩ ح ١.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٤٦ ح ١٦، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٦ ح ٥٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٧ ح ١.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١١، الوسائل ج ١٦ ص ١٣ ح ١.
[٧] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١٠، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ح ١.