تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢٥
الباب الثالث: بيان أحكام الوكالة، و فيه ستّة فصول: ٦٣
الفصل الأوّل: بيان أحكام الوكالة العمومية ٦٥
عدم اشتراط ذكر الموكّل في الإيقاعات ٦٦
اشتراط ذكر الموكّل أو الموكّلة في عقد النكاح ٦٧
عدم اشتراط ذلك في عقود المجّانيات ٦٧
هل يشترط ذلك في عقود المغابنات الشخصية؟٦٧
هل يشترط ذلك في عقود المغابنات الكلّية؟٦٨
المناقشة في ما ذكرته (المجلّة) في المقام ٦٨
الوكيل أمين لا يضمن إلاّ مع التعدّي أو التفريط ٦٩
لو كان وكيلا على البيع فقط فقبض و تلف المال بغير تعدّ ٧٠
ما ذكرته (المجلّة) في (مادّة: ١٤٦٤) صحيح بشرط معيّن ٧٠
صور تعدّد الوكلاء من الموكّل الواحد في أمر واحد، و حكم كلّ صورة ٧١
لا فرق في حكم تلك الصور بين الوكالة على ردّ الوديعة و إيفاء الدين أو غيرهما ٧٣
أقسام الوكيل في التوكيل، و أحكامها ٧٤
متى ينقلب عقد الوكالة إلى عقد إجارة؟٧٥
الفصل الثاني: الوكالة بالشراء ٧٦
الضابطة الكلّية في باب اعتبار المعلومية في الموكّل به ٧٧
وجه النظر في ما ذكرته (المجلّة) في المقام ٧٨
ما ذكر في (مادّة: ١٤٧٩) -على إطلاقه-غير صحيح ٨٠
للوكيل أن يشتري لنفسه و لموكّله ٨١
تهافت (مادّة: ١٤٨٦) مع المادّة التي قبلها ٨١