تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٥ - الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة
فإنّ الحكم فعلا قد استند إليهم أجمع و إن كان الحقّ يثبت بما دونهم.
ق-بينهم على عددهم قلّوا أو كثروا.
و في رواية إسحاق بن منصور عن ابن حنبل: أنّه إذا شهد بشهادة ثمّ رجع و قد أتلف مالا فإنّه ضامن بقدر ما كانوا في الشهادة، فإن كانوا اثنين فعليه النصف، و إن كانوا ثلاثة فعليه الثلث، و على هذا لو كانوا عشرة فعليه العشر، سواء رجع وحده أو رجعوا جميعا، و سواء رجع الزائد عن القدر الكافي في الشهادة أو من ليس بزائد.
فلو شهد أربعة بالقصاص، فرجع واحد منهم قائلا: عمدنا إلى قتله، فعليه القصاص.
و إن قال: أخطأنا، فعليه ربع الدية.
و إن رجع اثنان فعليهما القصاص، أو نصف الدية.
و إن شهد ستّة بالزنى على محصن، فرجم بشهادتهم، ثمّ رجع واحد، فعليه القصاص أو سدس الدية، و إن رجع اثنان فعليهما القصاص أو ثلث الدية.
قارن: المغني ١٢: ١٤٤، تبيين الحقائق ٤: ٢٤٤-٢٤٦، الفتاوى الهندية ٣: ٥٣٥ و ما بعدها، حاشية الجمل على شرح المنهج ٥: ٤٠٦-٤٠٧، شرح منح الجليل ٤: ٢٩٢.