تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٩
نعم، ما ذكر في: (مادّة: ١٥٢٥) ١ من قضية لزوم إعلام المديون بعزل الوكيل على قبض الدين، فلو لم يعلمه الموكّل-أي: الدائن-و دفع الى الوكيل برأت ذمّته بلا إشكال؛ لأنّه معذور بعدم العلم.
ما ذكرته (المجلّة) من أسباب العزل في الوكالة
ثمّ ذكرت (المجلّة) بقيّة أسباب العزل في المواد الباقية ٢ ، و هي:
١-موتهما، أو موت أحدهما.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٠:
(للموكّل عزل وكيله الذي وكّله بقبض الدين في غياب المدين.
أمّا إذا وكّله الدائن في حضور المدين فلا يصحّ للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين.
و في هذه الحالة إذا أدّى المدين الدين للوكيل-قبل أن يعلم عزله-برئ من الدين) .
قارن: مجمع الأنهر ٢: ٢٤٧، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٣٧، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧:
٣٨٦.
[٢] و هي-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٠-كالآتي:
(مادّة: ١٥٢٦) تنتهي الوكالة بختام الموكّل به، و ينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته.
لاحظ الفتاوى الهندية ٣: ٦٣٩.
(مادّة: ١٥٢٧) ينعزل الوكيل بوفاة الموكّل.
و لكن إذا تعلّق به حقّ الغير لا ينعزل. راجع (مادّة: ٧٦٠) .
انظر: بدائع الصنائع ٧: ٤٦٢، الغاية و التقريب ١٧٠، الواضح في شرح مختصر الخرقي ٣:
٣٥، تبيين الحقائق ٤: ٢٨٧، البناية في شرح الهداية ٨: ٣٧٧، البحر الرائق ٧: ١٨٨، مجمع الأنهر ٢: ٢٤٧، اللباب ٢: ١٤٥، قوت الحبيب الغريب ١٥٥.
(مادّة: ١٥٢٨) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكّل. انظر (مادّة: ١٤٦٦) .
راجع الفتاوى الهندية ٣: ٦٤٠، قوت الحبيب الغريب ١٥٥.
(مادّة: ١٥٣٠) تبطل الوكالة بجنون الموكّل أو الوكيل.
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٤٦٢، تبيين الحقائق ٤: ٢٨٧، البناية في شرح الهداية ٨: ٣٧٧، البحر الرائق ٧: ١٨٨، مجمع الأنهر ٢: ٢٤٧، اللباب ٢: ١٤٥، قوت الحبيب الغريب ١٥٥.