تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٤
الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
خلاصة مواد هذا الفصل
خلاصة مواد هذا الفصل بأجمعها ١ : أنّ الوكيل المطلق على البيع من
[١] مواد هذا الفصل-باستثناء (مادّة: ١٤٩٦) التي سيذكرها المصنّف رحمه اللّه-كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٧-١٧٨:
(مادّة: ١٤٩٤) للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع من مال موكّله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا.
(مادّة: ١٤٩٥) إذا عيّن الموكّل الثمن فليس للوكيل بيعه بالنقص ممّا عيّنه الموكّل، فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة الموكّل.
و لو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكّل و سلّم المال إلى المشتري فللموكّل أن يضمّنه ذلك النقصان.
(مادّة: ١٤٩٧) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكّله لمن لا تجوز شهادتهم له، إلاّ أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصحّ.
و أيضا إن كان الموكّل قد وكّله وكالة عامّة بقوله: بعه لمن شئت، ففي هذا الحال يجوز للوكيل بيعه بثمن المثل لهؤلاء.
(مادّة: ١٤٩٨) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكّله نقدا أو نسيئة لمدّة معروفة بين التجّار في حقّ ذلك المال، و ليس له أن يبيعه لمدّة طويلة مخالفة للعرف و العادة.
و أيضا إن كان قد وكّل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسيئة.
مثلا: لو قال الموكّل: بع هذا المال نقدا، أو: بع مالي هذا و أدّ ديني، فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة.
(مادّة: ١٤٩٩) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر، فإن لم يكن فيه -