تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤١
العدالة هي الركن الأعظم في الشاهد ٣٣٢
تعاريف القوم للعدالة، و مناقشتها ٣٣٤
خلاصة التحقيق في المقام ٣٣٦
الفصل الرابع: في موافقة الشهادة للدعوى ٣٣٨
اللازم مطابقة الشهادة للدعوى مع وحدة المفاد و وضوح الحال ٣٣٨
هل يقدح في قبول الشهادة اختلاف الموضوع فيها و في الدعوى و لو بالعموم و الخصوص؟٣٣٩
تشخيص المقبول من المردود و إمكان التوفيق و عدمه موكول إلى نظر الحاكم ٣٣٩
نقد (مادّة: ١٧١٠) من (المجلّة) ٣٤٢
عدم قبول الشهادة مع مخالفتها الدعوى في سبب الدين ٣٤٢
الفصل الخامس: في بيان اختلاف الشهود ٣٤٤
لو اختلف الشهود في نوع المشهود به أو مقداره أو وصف من أوصافه المحسوسة ٣٤٤
الكلام في (مادّة: ١٧١٣) من (المجلّة) ٣٤٦
الفصل السادس: في تزكية الشهود ٣٤٨
تحرير البحث في تزكية الشهود ٣٤٨
تقديم بيّنة الجرح على بيّنة التعديل عند المشهور ٣٤٩
طريقة تزكية الشهود ٣٤٩
اللازم تزكية الشاهد مطلقا سرّا أو علنا ٣٥١
عدم الداعي لإطالة البحث في مواد هذا الفصل ٣٥٣
متى يحتاج الحاكم إلى تعديل الشاهد الثابتة تزكيته عنده سابقا؟٣٥٥
لو طعن المشهود عليه في الشهود قبل التزكية أو بعدها ٣٥٥
إطلاق أنّ بيّنة الجرح مقدّمة على بيّنة التعديل غير مسلّم (عود على بدء) ٣٥٧