تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٧
وجه الخلل في (مادّة: ١٦٣٦) من (المجلّة) ٢٥٧
هل يشترط حضور الوديع و المودع أو المستعير و المعير عند دعوى الوديعة على الوديع أو المستعار على المستعير، أو لا؟٢٥٧
الحكم في ما لو غصب غاصب العين من الوديع أو المستعير ٢٥٧
هل يكون الوديع خصما للمشتري أو لا؟٢٥٨
هل يكون مديون المديون خصما للدائن أو لا؟٢٦٠
هل يكون المشتري من المشتري خصما للبائع أو لا؟٢٦٠
لو ادّعى جماعة أنّ العين التي بيد زيد هي لهم أجمع، و لكن ملكية أحدهم بالهبة و الآخر بالشراء و هكذا ٢٦٢
لو ادّعى أحد الورثة عينا لميّتهم في يد الغير ٢٦٢
لو كانت الدعوى على الميّت بدين أو عين هي في يد واحد من الورثة ٢٦٣
ما ذكرته (المجلّة) في المقام مختلّ الدعام منحلّ النظام ٢٦٣
لو كانت الدعوى للورثة على شخص آخر ٢٦٤
الكلام في دعوى واحد من جماعة بسبب غير الإرث كالاتّهاب و الشراء ٢٦٤
الإقرار و البيّنة متساويان من بعض الجهات و إن اختلفا بالنظر إلى بعض الخصوصيات ٢٦٤
لو ادعى أحد أنّ هذه الثياب التي بيد زيد هي له و لإخوته إرثا أو شراء، فاعترف له صاحب اليد بأنّ له ثوبا منها، و دفعه إليه ٢٦٥
المعنى الصحيح لقاعدة: (الإقرار حجّة قاصرة، و البيّنة حجّة متعدّية) ٢٦٥
ما ذكرته (المجلّة) في (مادّة: ١٦٤٣) ناقص غير مستوف ٢٦٦