تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣١
صور ذلك ١٦٣
لو قال: لك عليّ ألف إن شهد زيد ١٦٤
الأصحّ في الصورة السابقة هو البطلان مطلقا ١٦٤
الظاهر من بعضهم الاتّفاق على صحّة الإقرار لو علّق على أمر محقّق الوقوع ١٦٥
وجه الاتّفاق المذكور، و دفعه ١٦٥
خلل ما ذكرته (المجلّة) في المقام ١٦٥
لا تمنع الإشاعة من صحّة الإقرار ١٦٦
إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر ١٦٦
صحّة الإقرار بالإشارة المعلومة من قبل الناطق ١٦٧
الباب الثالث: في بيان أحكام الإقرار، و فيه ثلاثة فصول: ١٦٩
الفصل الأوّل: في بيان الأحكام العمومية للإقرار ١٧١
إقرار الشخص نافذ عليه، إلاّ إذا حكم الحاكم بما يخالف إقراره ١٧١
تحرير (مادّة: ١٥٨٧) من (المجلّة) ، و بيان موضع الوهم فيها ١٧٢
عدم صحّة الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد ١٧٢
لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن لأجل تسجيل الشهود في رسم القبالة ثمّ أنكر ١٧٣
لو أعطى أحد لآخر سندا كتب فيه: إنّي قد استقرضت كذا دراهم من فلان، ثم قال:
لكنّي ما قبضت المبلغ المذكور ١٧٣
لو قال: لك في ذمّتي كذا دراهم دينا، و قال الآخر: ليس لي هذا الدين بل هو لفلان، و صدّقه فلان ١٧٤
الفصل الثاني: في بيان نفي الملك المستعار ١٧٥
لو أقرّ لغيره بعين أو بمال و لم يضفه إلى نفسه ١٧٦