تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٨ - الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
ملخّص المواد المذكورة في هذا الفصل ١ : أن المدّعي إذا استدعى
[١] و نصوصها كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٨-٢٢٩:
(مادّة: ١٨٣٣) يدعى المدّعى عليه بناء على طلب و استدعاء المدّعي إلى المحكمة من قبل القاضي.
فإن امتنع عن الحضور إلى المحكمة و عن إرسال وكيل من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إلى المحكمة جبرا.
(مادّة: ١٨٣٤) إذا امتنع المدّعى عليه من الحضور و من إرسال وكيل إلى المحكمة و لم يمكن جلبه و إحضاره يدعى إلى المحكمة بطلب المدّعي، بأن يرسل إليه ثلاث مرّات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة، فإن لم يحضر أيضا يفهمه القاضي بأنّه سينصب له وكيلا و سيسمع دعوى المدّعي و بيّنته، فإذا لم يحضر المدّعى عليه-بعد ذلك- إلى المحاكمة و لم يرسل وكيلا نصّب القاضي له وكيلا يحافظ على حقوقه و سمع الدعوى و البيّنة في مواجهة الوكيل المذكور و دقّقها، فإذا تحقّق أنّها مقارنة للصحّة حكم بالدعوى بعد الثبوت.
(مادّة: ١٨٣٥) يبلّغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدّعى عليه.
(مادّة: ١٨٣٦) إذا حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة و تشبّث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدّعي تسمع دعواه و تفصل على الوجه الموجب، و إذا لم يتشبّث بدفع الدعوى أو تشبّث و لم يكن تشبّثه صالحا للدفع ينفّذ و يجري الحكم الواقع.
و للمواد المذكورة قارن: تبيين الحقائق ٤: ١٩١-١٩٢، مجمع الأنهر ٢: ١٧١-١٧٢، البحر الرائق ٧: ١٧-٢٠، الفتاوى الهندية ٣: ٤٣٢-٤٤٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٤١١-٤١٦. -