تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم
ففيه لفقهائنا قولان:
نفوذ حكمه لهم؛ لما في الحديث من: «أنّ كلّ قاض ولي الأيتام» ١ ، و ظاهر ولايته عليهم نفوذ حكمه لهم ٢ .
و قيل: لا ينفذ؛ لأنّه هو الخصم، و الخصم لا يكون حكما ٣ .
و فصّل آخرون بين ما إذا كان هو الخصم فلا، أو كان القيّم أو الوكيل على شؤونهم قبل الخصومة غيره-و لو من ذلك الحاكم-فيجوز ٤ .
و القول بالنفوذ مطلقا قوي، و التفصيل لا بأس به، و هو أحوط.
أمّا فروعه الكبار و أصوله و زوجته الذين لا ولاية له عليهم فلا دليل على عدم صحّة الرجوع إليه لو كانت لهم أو عليهم خصومة سوى ما عرفت من الذوق و الاعتبار.
ثمّ لو حكم لشريكه قالوا: نفذ في حصّة شريكه دون حصّته ٥ .
و هو مشكل.
(مادّة: ١٨١٢) يلزم على الحاكم أن لا يتصدّى للحكم إذا تشوّش
[١] لاحظ ما نقله النراقي من روايات بهذا الشأن في العوائد ٥٥٦-٥٥٨.
[٢] قاله: النجفي في الجواهر ٤٠: ٧٢، و الأنصاري في كتاب القضاء و الشهادات ٥٨.
[٣] قاله: المحقّق في الشرائع ٤: ٨٦٤، و العلاّمة في: التحرير ٢: ١٨١، و قواعد الأحكام ٣:
٤٢٢.
[٤] كالنراقي في المستند ١٧: ٧٧ و ٧٨.
[٥] انظر المستند ١٧: ٧٦ و ٧٧.