تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٣ - المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالقضاء
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالقضاء
(مادّة: ١٧٨٤) القضاء يأتي بمعنى: الحكم و الحاكمية ١ .
الفرق بين الحكم و الحاكمية جهة اعتبارية، فإنّ الحاكمية: أهلية الشخص لإصدار الحكم، و الحكم هو: القول الصادر لحسم الخصومة.
و لا أثر يترتّب على هذا في مقام العمل أصلا.
(مادّة: ١٧٨٥) الحاكم هو: الذات الذي تعيّن و نصب من قبل
[١] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٣.
و قد ورد التعريف للقضاء عند الحنفية بتعبير ثان، و هو: أنّ القضاء: فصل الخصومات و قطع المنازعات.
و بتعبير ثالث: قول ملزم يصدر عن ولاية عامّة.
و عرّف المالكية القضاء بأنّه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.
و بتعبير آخر: حكم حاكم أو محكّم بأمر ثبت عنده ليرتّب عليه مقتضاه، أو حكمه بذلك المقتضي.
و عرّفه الشافعية بأنّه: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.
و الحنابلة بأنّه: تبيين الحكم الشرعي، و الإلزام به، و فصل الخصومات.
قارن: بدائع الصنائع ٩: ٨٣، تبصرة الحكّام ١: ١٢، مواهب الجليل ٦: ٨٦، مجمع الأنهر ٢:
١٥٠، مغني المحتاج ٤: ٣٧٢، البحر الرائق ٦: ٢٥٤، الفتاوى الهندية ٣: ٣٠٦ و ٣٢٨، كشّاف القناع ٦: ٢٨٥، الشرح الصغير للدردير ٤: ١٨٦، حاشية الجمل على شرح المنهج ٥:
٣٣٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٥١ و ٣٥٢.