تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٨ - الفصل الرابع في التحالف
و ليس هذا من باب التداعي و التحالف، فذكره هنا لا وجه له أصلا.
كما لا وجه لقولها: (يحلفا معا) ، بل يحلف المنكر فقط، أي: منكر الزيادة، كما عرفت، و لا مجال للفسخ هنا أصلا.
و قد اشتبهت (المجلّة) هنا اشتباها مريبا.
و مثله: ما لو اختلفا في المدّة أو المسافة.
و قول (المجلّة) : (و يبدأ بتحليف المؤجّر في صورة التحالف) اشتباه واضح؛ إذ لا تحالف في المقام أصلا.
و لا فرق في كلّ ما ذكرنا بين كون النزاع بعد التصرّف أو قبله، فتدبّره.
و منه ظهر حكم:
(مادّتي: ١٧٨١ و ١٧٨٢) ١ .
نعم، أصابت (المجلّة) شاكلة الصواب في:
[١] نصّ هاتين المادّتين-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٢-هكذا:
(مادّة: ١٧٨١) إذا اختلف المؤجّر و المستأجر في مقدار الأجرة في أثناء مدّة الإجارة يجري التحالف، و يفسخ عقد الإجارة في حقّ المدّة الباقية، و يكون القول للمستأجر في حصّة المدّة الماضية.
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٣١١-٣١٢، مجمع الأنهر ٢: ٢٦٧، البحر الرائق ٧: ٢٢٤، الفتاوى الهندية ٤: ٣٥.
(مادّة: ١٧٨٢) إذا اختلف المتبائعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري، أو حدث فيه عيب مانع للردّ، لا يجري التحالف، و يحلف المشتري فقط.
انظر: تبيين الحقائق ٤: ٣٠٦ و ما بعدها، مجمع الأنهر ٢: ٢٦٤، البحر الرائق ٧: ٢٢٢- ٢٢٣، الفتاوى الهندية ٤: ٣٣.