تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٩ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
يصلح مرجّحا للبيّنة، كما لا يصلح معارضا ١ .
(مادّة: ١٧٦١) لا يعتبر تأريخ الدعوى في النتاج، و ترجّح بيّنة ذي اليد، كما ذكر آنفا.
إلاّ أنّه إذا لم يوافق سنّ المدّعى به تأريخ ذي اليد و وافق تأريخ الخارج ترجّح بيّنة الخارج ٢ .
و هذا غني عن البيان؛ فإنّ بيّنة ذي اليد-على هذا التقدير-تصبح معلومة الكذب بالوجدان، فالوجدان كذّبها و صدّق بيّنة الخارج، و كذلك لو خالف تأريخ كليهما، فإنّ الوجدان حينئذ قد كذّبهما معا، و تبقى اليد سليمة عن المعارض، فيحلف؛ لأنّه منكر، و يحكم له باليمين، و عليه بالنكول.
أمّا لو لم يكن التأريخ معلوما فقد حكمت (المجلّة) أيضا بتهاتر البيّنتين و تبقى العين في يد ذي اليد.
و هذا غير موافق لما حكمت[به]في المواد السابقة من أنّ بيّنة الخارج مقدّمة في دعوى الملك المطلق، و هذا الفرض يرجع إليه بعد
[١] تقدّم ذلك في ص ٤١٧.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٩ ورد: (التأريخ في دعوى النتاج) بدل: (تأريخ الدعوى في النتاج) ، و: (التأريخ الخارج) بدل: (تأريخ الخارج) .
و للمادّة تكملة جاءت بنصّ:
(و إن خالفت تأريخ كليهما أو لم يكن معلوما فتكون بيّنة كليهما متهاترة-يعني: متساقطة- و يترك المدّعى به في يد ذي اليد و يبقى له) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٣٢٤، مجمع الأنهر ٢: ٢٨٠ و ٢٨١، البحر الرائق ٧: ٢٤٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٧٧، العقود الدرّية ١: ٣٥٨.