تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٦ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
بيّنة ذي اليد ١ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٩ ورد: (الملك المقيّد) بدل: (الملكية المقيّدة) ، و: (للتكرّر و لم) بدل: (للتكرار و هي التي لم) .
أمّا تكملة المادّة فجاءت بالصيغة التالية:
(مثلا: إذا ادّعى أحد على الآخر أنّ الحانوت ملكه و أنا اشتريته من زيد و حال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حقّ، و قال ذو اليد: اشتريت من بكر، أو: هو موروث لي من والدي و بهذه الجهة قد وضعت يدي عليه، ترجّح بيّنة الخارج و تسمع.
و لكن إذا قال ذو اليد: أنا اشتريت الحانوت من زيد، ترجّح بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج بهذا الحال) .
انظر: تبيين الحقائق ٤: ٣٢٠، مجمع الأنهر ٢: ٢٧٨-٢٧٩، البحر الرائق ٧: ٢٤٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٧٥-٥٧٦.
هذا، و قد قال الطوسي: (إذا ادّعيا ملكا مطلقا-و يد أحدهما على العين-كانت بيّنته أولى، و كذلك إذا أضافاه إلى سبب.
فإنّ ادّعى صاحب اليد الملك مطلقا و الخارج إضافة إلى سببه كانت بيّنة الخارج أولى.
و به قال الشافعي.
[قارن: حلية العلماء ٨: ١٨٧، مغني المحتاج ٤: ٤٨٠].
و قال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة، سمعنا بيّنة كلّ واحد منهما، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرّر.
فالمطلق: كلّ ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه، و ما يتكرّر كآنية الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد، يقول كلّ واحد منهما: صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كلّ واحد منهما، و كذلك ما يمكن نسجه مرّتين كالصوف و الخزّ.
و ما لا يتكرّر سببه كثوب قطن و أبريسم، فإنّه لا يمكن أن ينسج دفعتين، و كذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابّة مرّتين، و كلّ واحد منهما يقول: ملكي، نسج في ملكي.
و به قال شريح و النخعي و الحكم و مالك و الشافعي.
و هل يحلف مع البيّنة؟على قولين.
[انظر: حلية العلماء ٨: ١٨٨، المجموع ٢٠: ١٨٩]. -