تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٧ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
و أقاما جميعا البيّنة؟قال: «أقضي بها للحالف الذي هي في يده» ١ .
و القاعدة تقتضي تقييد الأوّلين بهذا الخبر، فتكون العين المتنازع فيها لمن هي في يده بعد يمينه.
و هذا يوافق ما اخترناه من أنّ القاعدة تقتضي تساقط البيّنتين المتعارضتين، و يتوجّه على صاحب اليد-و هو المنكر-اليمين، و يحكم له بها.
و لكن هذا مع تساوي البيّنتين في العدد و درجة العدالة.
أمّا مع تفوّق إحدى البيّنتين على الأخرى عددا أو عدالة فلا يبعد الترجيح بالأكثرية و الأعدلية، كما صرّحت به بعض الأخبار ٢ ، بل و في
ق-و إسماعيل، و هو في بيت كبير من الشيعة، و ابنا أخيه: علي بن إسماعيل و بشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث) .
روى عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة.
و روى عنه: ابن أبي عمير، و غياث بن كلّوب، و الحسن بن عديس، و يونس بن عبد الرحمان، و عثمان بن عيسى، و غيرهم.
قال الطوسي: (كان فطحيا، إلاّ أنّه ثقة، و أصله معتمد عليه) .
و قال العلاّمة: (و الأولى عندي التوقّف في ما ينفرد به) .
(رجال النجاشي ٧١، رجال الطوسي ١٦٢ و ٣٣١، الفهرست ٣٩، الخلاصة ٣١٧-٣١٨، نقد الرجال ١: ١٩٥-١٩٦، منتهى المقال ٢: ٢٤-٢٨) .
[١] الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ١٢: ٢ (٢٧: ٢٥٠) .
[٢] كرواية أبي بصير الواردة في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ١٢: ١ (٢٧: ٢٤٩) ، و غيرها.