تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٢ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
أيضا اكتفي منه باليمين تسهيلا و رخصة لا عزيمة بخلاف المدّعي، و لذا تعيّنت عليه البيّنة.
مضافا إلى عمومات: «إذا شهد عندك العادلان فصدّقهما» ١ ، و أمثالها ٢ .
و خبر منصور و الرضوي و غيرهما-لضعف أسانيدها ٣ و إعراض الأكثر عنها-لا يصلح لتخصيص تلك العمومات، مضافا إلى معارضتها بأخبار أخرى صريحة في قبول بيّنة المنكر ٤ .
و هذا هو الأصحّ.
إذا تمهّد هذان الأمران فنشرع في حكم تعارض البيّنتين في كلّ واحدة من الصور الأربع، فنقول:
[الصورة الأولى]: ما إذا كانت العين في يد رجل، و ادّعاها آخر، و أقام كلّ منهما البيّنة أنّها له.
[١] الوارد: إذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» .
راجع الوسائل أحكام الوديعة ٦: ١ (١٩: ٨٣) .
[٢] انظر الوسائل الشهادات ٤١: ١٢ و ٢٢ (٢٧: ٣٩٥ و ٣٩٩) .
[٣] خبر منصور ضعيف السند بمحمّد بن حفص.
كما أنّه لم تثبت نسبة كتاب الفقه الرضوي إلى الإمام الرضا عليه السّلام؛ لأسباب معيّنة ذكرها بعض العلماء، و منهم محمّد حسين الطهراني الحائري المتوفّى سنة ١٢٥٠ هـ في كتابه: الفصول الغروية ٣١٣-٣١٤.
[٤] كروايتي: إسحاق بن عمّار، و غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السّلام.
انظر الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ١٢: ٢ و ٣ (٢٧: ٢٥٠) .