تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٨ - الفصل السادس في تزكية الشهود
الفصل السادس في تزكية الشهود
(مادّة: ١٧١٦) إذا شهدت الشهود و سأل الحاكم المشهود عليه بقوله: ما تقول في شهادة هذين، أهما صادقان أم لا؟... إلى آخرها ١ .
تحرير هذا البحث-كما يحقّ له و يستوفي عامّة نواحيه-: أنّ البيّنة إذا شهدت عند الحاكم فإمّا أن يكون عالما بعدالتهما، أو عالما بفسقهما، أو مجهولي الحال عنده.
فإن كان عالما عمل بمقتضى علمه قبولا أو ردّا، و لا حاجة إلى السؤال و المراجعة؛ لأنّه مكلّف بالعمل بعلمه.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٢-٢١٣ وردت المادّة بلفظ:
(إذا شهدت الشهود يسأل القاضي المشهود عليه بقوله: ما تقول في شهادة هؤلاء، هل صادقون في شهادتهم أو لا؟
فإن قال المشهود عليه: هم صادقون في شهادتهم هذه، أو: عدول، يكون قد أقرّ بالمدّعى به و يحكم بإقراره.
و إن قال: هم شهود زور، أو: عدول و لكنّهم أخطأوا في هذه الشهادة، أو: نسوا الواقع، أو قال: هم عدول، و أنكر المدّعى به، فلا يحكم القاضي، و يحقّق عدالة الشهود من عدمها بالتزكية سرّا و علنا) .
انظر: الفتاوى الخانية ٢: ٤٦٢ و ٤٦٤، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٤٤ و ١٤٨-١٤٩، الفتاوى الهندية ٣: ٥٢٧ و ٥٢٩.