تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٢ - الفصل الرابع في موافقة الشهادة الدعوى
و شهدت الشهود بالمطلق تقبل شهادتهم.
و لكن لو صرّح البائع بقوله: اشتريته من فلان، و شهد الشهود على الملك المطلق، فلا تقبل شهادتهم.
فإنّ الأصحّ القبول.
و ما ذكروه من التعليل لعدم القبول عليل إلى الغاية؛ ضرورة أنّ مصبّ الدعوى يختلف، فتارة يكون الموضوع ملك البستان و عدمه من غير نظر إلى قضية المنافع و الزوائد أصلا، فهذا لا يضرّ فيه قضية تقدّم التأريخ و عدمه أو الإطلاق و التقييد من هذه الجهة.
نعم، لو كان مصبّ الدعوى هو النماء-أي: نماء السنة السابقة أو السنتين-فالمشتري يدّعي تقدّم البيع ليكون نماء تلك السنة له، و البائع يدّعي تأخّره كي يكون له، و هنا لو اختلفت الشهادة عن الدعوى بالإطلاق و التقييد لم تقبل و لم تنفع، فتدبّره جيّدا.
نعم، ما في:
(مادّة: ١٧١١) ١ من: الاختلاف في السبب قادح قطعا؛ لاختلاف
ق- شهدت بالأكثر، فلا تقبل شهادتهم) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٢٢٩، مجمع الأنهر ٢: ٢٠٥، البحر الرائق ٧: ١٠٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ٤٩٣.
[١] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢١١-بالصيغة التالية:
(لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى بسبب الدين. -