تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٦ - الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
أصل التعيين و وضوح موضوع الشهادة عند الحاكم بجميع شؤونها.
نعم:
(مادّة: ١٦٩٥) إذا ادّعى أحد على آخر طلبا، فإن شهدت الشهود بأنّ المدّعى عليه مديون للمدّعي بما ادّعى به يكفي، و لكن إذا سئل الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الادّعاء، و قالت الشهود: لا ندري، تردّ شهادتهم ١ .
ق- (مادّة: ١٦٩٢) إذا ادّعى المدّعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند، و شهدت الشهود بأنّ العقار المحرّرة حدوده في هذا السند هو ملكه تصحّ شهادتهم، كما ذكر في (مادّة: ١٦٢٣) .
انظر الفتاوى البزّازية ٢: ٢٧٤.
(مادّة: ١٦٩٣) إذا ادّعى أحد بأنّ لمورّثه في ذمّة آخر كذا درهما دينا، و شهدت الشهود بأنّ للمتوفّى في ذمّة المدّعى عليه ذلك المقدار دينا يكفي، و لا حاجة إلى التصريح بقولهم:
صار الدين المذكور موروثا لورثته.
و كذلك إذا ادّعى بعين-يعني: لو ادّعى بأنّ في يد ذلك الشخص مالا معيّنا للموروث- فالحكم على هذا الوجه أيضا.
راجع: الدرّ المختار ٥: ٤٩٨، العقود الدرّية ١: ٣٣٦، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٢٢٠ و ٢٢٢.
(مادّة: ١٦٩٤) إذا ادّعى أحد من التركة دينا مقداره كذا، فإن شهدت الشهود بأنّ له في ذمّة الميّت ذلك المقدار من الدين يكفي، و لا حاجة إلى التصريح بأنّه كان باقيا في ذمّته إلى مماته.
فإذا ادّعى بعين-أي: إذا ادّعى أحد بأنّ له في يد المتوفّى مالا معيّنا-فالحال على هذا المنوال.
لاحظ الفتاوى الخانية ٢: ٤٧٣.
[١] ورد: (دينا) بدل: (طلبا) ، و: (مدين) بدل: (مديون) في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٩.
قارن: الدرّ المختار ٥: ٤٩٨، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٢٢٠.