تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٥ - الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
يراد بهذه المادّة بيان أنّه يعتبر في الشهادة عدم الإجمال و الإبهام في شيء من المشهود به و المشهود عليه و المشهود له، فإن كان جميعها أو بعضها حاضرا في مجلس الشهادة كفت الإشارة إليها، و إن كانت غائبة فلا بدّ من تعيينها بما يرفع الإبهام.
و لا ضابطة لهذا، بل يختلف باختلاف المقامات، فقد يحتاج إلى ذكر الأب و الجدّ و القبيلة، و قد يكفي ذكر اسم الشخص وحده لمعروفيته و شهرته، و كذلك في المشهود به من حيث ذكر الحدود، كما في العقار و المنازل و نحوها.
و كلّ ذلك منوط إلى نظر الحاكم و استيضاحه من الشاهد حتّى يحصل له اليقين بموضوع الشهادة التي يتوقّف عليها الحكم الحاسم.
و كلّ ما بعد هذه من مواد هذا الفصل ١ تبتني على هذا الأصل، أعني:
ق- وجدّهما.
و لكن إذا كان كلّ منهما مشهورا و معروفا فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه و شهرته؛ لأنّ المقصد الأصلي تعريفه بوجه يتميّز به عن غيره) .
لاحظ: الفتاوى الخانية ٢: ٤٧٢، الفتاوى الهندية ٣: ٤٥٩، الدرّ المختار ٥: ٤٦٦، العقود الدرّية ١: ٣٤٦-٣٤٧.
[١] صيغ هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٨-٢٠٩:
(مادّة: ١٦٩١) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده.
و لكن إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به و بيّن بأنّه سيريها و يعيّنها في محلّه يذهب إلى محلّه و يكلّف بإرائتها.
قارن: الفتاوى الخانية ٢: ٤٧٢، العقود الدرّية ١: ٣٤٨. -