تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠
و إذا وقع لازما لم يكن لأحدهما فسخه بغير سبب مشروع من شرط خيار أو عجز أو اتّفاق منهما معا بالإقالة و نحو ذلك.
أمّا إذا مات صاحب الأرض فالزارع يبقى على عمله إلى النهاية، و يقسّم الحاصل بينه و بين الورثة.
و لو مات الزارع قام وارثه مقامه إلى نهاية الأمد.
و لو كان عاجزا حتّى عن الاستئجار انفسخت و استحقّ الوارث عن المدّة الماضية من الزرع بالنسبة.
و لم تذكر (المجلّة) بقيّة شروط المتعاقدين من: الاختيار، و الرشد، و الحرّية.
الخلو من الفلس من شروط المالك لا العامل
أمّا الفلس فيقدح في المالك لا العامل إذا لم يكن منه مال أو بذر، و إلاّ لم يصح.
جواز مزارعة الكافر
و تجوز مزارعة الكافر.
ذكر بعض الأبحاث التي أهملتها (المجلّة) في المزارعة
كما أنّها أهملت ذكر أبحاث مهمّة فيها فوائد جمّة، حالت بيننا و بين تحقيقها الأحوال، بل الأهوال!
و نحن نشير إلى بعضها إشارة إيماء:
(منها) : أنّ خراج الأرض-مع إطلاق العقد-على المالك، إلاّ أن يشترطاه على العامل أو عليهما.
و ما يأخذه المأمورون ظلما زائدا على الخراج فإن علم أنّه على الأرض فعلى المالك، أو على الزرع فعلى العامل، و إن لم يعلم يوزّع.