تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣١
و إلى الخامس بـ: (مادّة: ١٦٣٠) ١ .
أمّا: (مادّة: ١٦٢١) إذا كان المدّعى به عينا منقولا و حاضرا بالمجلس فيدّعيه المدّعي بقوله: هذا لي، مشيرا إليه... ٢ .
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٧:
(يشترط أن يحكم و يلزم المدّعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى.
مثلا: لو أعار أحد آخر شيئا و ظهر شخصا آخر و ادّعى قائلا: أنا من ذويه فليعرني إيّاه، لا تصحّ دعواه.
كذلك لو وكّل أحد آخر بخصوص ما فظهر شخص آخر و ادّعى بقوله: أنا جاره و بوكالته أنسب، فلا تصحّ دعواه؛ لأنّ لكلّ واحد أن يعير ماله من شاء و أن يوكّل بأموره من يشاء.
و عليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى و أمثالها لا يترتّب في حقّ المدّعى عليه حكم ما) .
راجع حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٤٣-٥٤٤.
[٢] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٦:
(بيده، و هذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حقّ فأطلب أخذه منه، و إن لم يكن حاضرا بالمجلس و لكن يمكن جلبه و إحضاره بلا مصرف يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في اليمين و الشهادة كما ذكر، و إن لم يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرّفه المدّعي و بيّن قيمته.
و لكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب و الرهن.
مثلا: لو قال: غصب خاتمي الزمرد، تصحّ دعواه و إن لم يبيّن قيمته، أو قال: لا أعرف قيمته) .
و هذا هو رأي الحنفية في المسألة.
و أمّا غير الحنفية فلم يقصروا طريقة العلم بالمنقول على الإشارة إليه، إلاّ إذا كان في مجلس القضاء، أو كان حاضرا في البلد عند الحنابلة. أمّا إذا كان غائبا فإن كان مثليا وجب على المدّعي ذكر وصفه المشروط في عقد السلم، و إن كان قيميا فإن كان منضبطا بالوصف فيجب وصفه بما ينضبط به، و إلاّ فيجب ذكر قيمته.
و أصل الخلاف في هذه المسألة بين الفريقين: أنّ الأعيان القيمية هل تنضبط بالوصف أو لا-