تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٢
لأنّ المسلّم منعه من التصرّف بالمال لا دعوى المال ١ ، فإن أثبته دفعه الحاكم لوليه لا له.
و هو وجيه أيضا.
الشرط الثالث: كون ما يدّعيه لنفسه أو لموكّله أو لمن له عليه ولاية، أو كونه متعلّق حقّه من رهانة أو أمانة أو إعارة أو التقاط ٢ .
فلا تسمع الدعوى عن[أحد]بدون شيء من تلك العلاقات.
نعم، يجوز للأجنبي من باب الحسبة إقامة الدعوى.
كما لو ادّعى شخص على صغار بدين على أبيهم بعد موته، و الأجنبي يعلم بأنّ الأب قد دفع له دينه و له شهود على ذلك، فله المدافعة.
كما له إقامة الدعوى في صورة العكس و علمه أنّ لأب الأيتام دينا على شخص؛ إذ لا قصور في العمومات عن شمولها لمثل ذلك.
الشرط الرابع: أن يكون ما يدّعيه أمرا ممكنا ٣ .
فلا تسمع دعوى المحال عقلا أو عرفا أو عادة أو شرعا.
الخامس: أن يكوم ملزما بشيء ٤ .
[١] ملحقات العروة الوثقى ٣: ٣٧.
[٢] قارن: الدروس ٢: ٨٤، مجمع الفائدة ١٢: ١١٦، الرياض ١٥: ١٤٨، الجواهر ٤٠: ٣٧٧.
[٣] انظر: الجواهر ٤٠: ٣٧٧.
[٤] قارن: الدروس ٢: ٨٣، الروضة البهية ٣: ٧٨-٧٩، مجمع الفائدة ١٢: ١١٧، مفاتيح الشرائع ٣: ٢٥٩، الجواهر ٤٠: ٣٧٧.