تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٠ - استعراض لمواد هذا الباب
مقدار الثمن، أو يأتي البائع ببيّنة على المقدار الذي يدّعيه، فيلزم المقرّ به.
فإن لم تكن بيّنة و امتنع عن البيان يحبس، أو تنزع الدار من يده.
كلّ ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي و تقريره.
و ما أدري إذا أقرّ بالبيع و الشراء لماذا لا يجبر على بيان الثمن، و إذا أقرّ بالسرقة أو الأمانة يجبر على بيان الأمانة المجهولة و المال المسروق؟!و لما ذا اختلف الحكم مع وحدة الملاك؟!
و أمّا لو قال: بعت لفلان شيئا، أو: استأجرت منه، فإنّما لا يصحّ إقراره و يلغو حيث لا تكون خصومة.
أمّا إذا ادّعاه المقرّ له فاللازم أن يلزمه الحاكم بتفسيره أيضا لا محالة.
(مادّة: ١٥٨٠) لا يتوقّف الإقرار على قبول المقرّ له، و لكن يكون مردودا بردّه[... ]إلى الآخر ١ .
الإقرار إمّا أن يكون بعين أو بدين، أي: كلّي في الذمّة.
فإن كان بعين و لم ينكرها المقرّ له أخذها طبعا، و إن أنكرها لم تدخل في ملكه و تنزع من يد المقرّ؛ لاعترافه بأنّها ليست له، و تصير مجهولة
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٨ وردت المادّة بلفظ:
(لا يتوقّف الإقرار على قبول المقرّ له، و لكن يرتدّ بردّه و لا يبقى له حكم.
و إذا ردّ المقرّ له مقدارا من المقرّ به لا يبقى للإقرار حكم بالمقدار المردود، و يصحّ الإقرار بالمقدار الذي لم يرد) .
قارن: تبيين الحقائق ٥: ٣، نهاية المحتاج ٥: ٧٥، كشّاف القناع ٦: ٤٧٦، مجمع الأنهر ٢:
٢٨٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٩١، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٩٦ و ٩٨ و ٩٩.