تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥١ - استعراض لمواد هذا الباب
في القضايا الشخصية و ما يستنبطه من قرائن الأحوال، فتدبّره و اغتنمه.
أمّا الإقرار بالنسب فيعتبر فيه-مضافا إلى الشرائط العامّة في مطلق الإقرار-عدّة أمور:
١-أن يكون ما أقرّ به ممكنا عادة و لا يكذّبه الحسّ.
فلو أقرّ بولد هو أكبر سنّا منه أو مساويا أو أقل بمقدار لا يمكن تولّده منه لغي الإقرار.
٢-أن لا يكذّبه الشرع.
فلو أقرّ بولد ثابت تولّده من غيره ببيّنه أو شياع أو نحو ذلك لغي أيضا.
٣-أن لا يدّعيه من يمكن لحوقه به.
فإنّ الولد لا يلحق بأحدهما إلاّ بالبيّنة، و مع التعارض فالقرعة.
٤-تصديق المقرّ به إن كان بالغا عاقلا حيّا، و يسقط في الصغير و المجنون و الميّت.
فلو أقرّ ببنوّة واحد منهم ثبت في حقّ المقرّ و حقّ أقربائه، و لا يسمع إنكاره بعد البلوغ، و لا المجنون بعد صحّته على المشهور ١ .
نعم، الحكم مقصور على ولد الصلب فلا يسري إلى ولد الولد، و إلى
[١] انظر: الشرائع ٣: ٧٠٣، التذكرة ٢: ١٧٠، جامع المقاصد ٩: ٣٤٧ و ٣٤٩، المسالك ١١:
١٢٩ و ١٣٠، الجواهر ٣٥: ١٥٦ و ١٦٣.
و بعض فقهاء المذاهب-كالشافعية-قبلوا إنكاره.
راجع: الوجيز ١: ٢٠٢، مغني المحتاج ٢: ٢٥٩.