تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٤
و مثلها: فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يُصْلِحََا بَيْنَهُمََا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ ١ .
ثمّ تعقّبتها السنّة النبوّية و زادته وضوحا بالحديث النبوّي المشهور:
«الصلح جائز بين المسلمين، إلاّ ما حرّم حلالا أو حلّل حراما» ٢ .
و قد سبق بعض الكلام فيه في مباحث الشروط ٣ ، و تأتي نبذة منه.
ما يلزم من الشروط في عقد الصلح
[و الصلح عقد لا تصحّ فيه]الكتابة و لا الإشارة من القادر على الكلام.
و يلزم فيه سائر ما يلزم في العقود من: الرضا، و الاختيار، و القصد، و التوالي، و التطابق.
موارد جواز فسخ عقد الصلح
و هو عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل، أو شرط الفسخ، أو أحد الخيارات العامّة، كالغبن و العيب و نحوهما.
صحّة الصلح مع الإنكار و الإقرار و السكوت
و يصحّ مع الإنكار و الإقرار و السكوت، كما في:
(مادّة: ١٥٣٥) الصلح ثلاثة أقسام[... ] إلى آخرها ٤ .
[١] سورة النساء ٤: ١٢٨.
[٢] ورد الحديث مع بعض الاختلاف اليسير في: مسند أحمد ٢: ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢:
٧٨٨، سنن أبي داود ٣: ٣٠٤، سنن الترمذي ٣: ٦٣٥، الكافي ٥: ٢٥٩، الفقيه ٣: ٣٢، سنن الدارقطني ٣: ٢٧، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٦٣ و ٦٥، التهذيب ٦: ٢٠٨ و ٢٢٦، الوسائل الخيار ٦: ٥، آداب القاضي ١: ١ (١٨: ١٧ و ٢٧: ٢١١) .
[٣] سبق في ج ١ ص ٢٢٧ و ما بعدها.
[٤] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٨١:
الصلح ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: الصلح عن إقرار. -