رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٤ - القميص والإزار
وفي الخبر : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن وعليه النورة وعليه الإزار فوق النورة [١].
والأخبار كثيرة في ذلك جداً في مقامات عديدة كما ذكر ، ومبحث كراهة الاتزار فوق القميص ، وبحث ثوبي الإحرام كما يأتي ، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة.
ومنه يظهر دلالة الموثق : « ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولاً حتى يغطّي الصدر والرّجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص » [٢] مضافا إلى ظهور كون الإزار فيه بمعنى المئزر ؛ للتصريح بتغطية الرجلين والصدر به خاصة ، واللفافة تعمّ البدن.
والخبر : « يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعمّم بها » [٣] وفي تخصيص لفّ الميت بالبرد خاصة إشعار بعدمه في المئزر كالقميص ، وليس إلّا لعدم وفائه بجميع بدن الميت.
والمرسل : « ابسط الحبرة بسطاً ،ثم ابسط عليه الإزار ، ثم ابسط القميص عليه » [٤] لظهور كون الحبرة فيه هي اللفافة ، وعرفت أنّا الإزار حيث يطلق هو المئزر.
وأظهر منها الرضوي : « ويكفّن بثلاثة أثواب : لفّافة وقميص وإزار » [٥] إذ
[١] الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٩ أبواب آداب الحمام ب ٩ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، التهذيب ١ : ٣١٠ / ٩٠٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ ابواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢٠٥ أبواب الكفن ب ١ ح ١.